3 ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأنّ الاُولى فرضهما ، والثانية عقوبة
[ 17359 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل .
ورواه الكليني كما يأتي (1) .
[ 17360 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلاً فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما ____________________
(1) يأتي في الأحاديث 2 و 9 و 12 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 16 حديثاً
1 ـ التهذيب 5 : 319 / 1099 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب .
2 ـ التهذيب 5 : 318 / 1095 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحجّ من قابل (1) .
[ 17361 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم وقع على أهله ، قال : عليه بدنة .
قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : عليه الحجّ من قابل .
[ 17362 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو مُحرم .