أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام
1 ـ باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء
[ 17350 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيّأ للإِحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .
[ 17351 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإِحرام وقبل أن تلبّي فلا شيء عليك . . . الحديث .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب كفارات الاستمتاع في الإِحرامالباب 1 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 330 / 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الإِحرام . ↩
- (1) التهذيب 5 : 316 / 1090 . 2 ـ الفقيه 2 : 213 / 969 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (1) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبينّا وجهه (2) . ↩