مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 77 / 437
22px
عدد الكلمات: 205 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص77

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام

1 ـ باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء

[ 17350 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيّأ للإِحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .

[ 17351 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإِحرام وقبل أن تلبّي فلا شيء عليك . . . الحديث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب كفارات الاستمتاع في الإِحرامالباب 1 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 330 / 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الإِحرام . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 316 / 1090 . 2 ـ الفقيه 2 : 213 / 969 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (1) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبينّا وجهه (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.