مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 76 / 437
22px
عدد الكلمات: 238 · ~2 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص76

57 ـ باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله

[ 17349 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى لرجل مُحرم بيض نعام فأكله المُحرم ؟ قال : على الذي اشتراه للمُحرم فداء وعلى المُحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المُحل جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى المُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ التهذيب 5 : 383 / 1335 ، والاستبصار 2 : 216 / 742 . ↩
  2. (1) راجع الوافي 2 : 115 أبواب الحج . ↩
  3. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
  4. (3) يأتي في الباب 2 من أبواب الذبح . ↩
  5. (4) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 26 من هذه الأبواب . ↩
  6. (5) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  7. (6) تقدم في الحديث 3 من الباب 55 من هذه الأبواب . الباب 57 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 388 / 12 . وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب مثله (1) . ↩
  8. (1) الكافي 4 : 388 / ذيل الحديث 12 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.