57 ـ باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله
[ 17349 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى لرجل مُحرم بيض نعام فأكله المُحرم ؟ قال : على الذي اشتراه للمُحرم فداء وعلى المُحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المُحل جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى المُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ التهذيب 5 : 383 / 1335 ، والاستبصار 2 : 216 / 742 . ↩
- (1) راجع الوافي 2 : 115 أبواب الحج . ↩
- (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الباب 2 من أبواب الذبح . ↩
- (4) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 26 من هذه الأبواب . ↩
- (5) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (6) تقدم في الحديث 3 من الباب 55 من هذه الأبواب . الباب 57 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 388 / 12 . وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب مثله (1) . ↩
- (1) الكافي 4 : 388 / ذيل الحديث 12 . ↩