مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 75 / 437
22px
عدد الكلمات: 359 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص75

56 ـ باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد محلّاً ولم يأمره

[ 17346 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّما أصاب العبد وهو مُحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإِحرام .

وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : المملوك كلّما أصاب الصيد [1] .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز [2] .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله [3] .

[ 17347 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم معه غلام له ليس بمُحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده ؟ قال : ليس على سيّده شيء .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب تروك الإحرام . الباب 56 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 382 / 1334 . ↩
  2. (1) الاستبصار 2 : 216 / 741 . ↩
  3. (2) الفقيه 2 : 264 / 1284 . ↩
  4. (3) الكافي 4 : 304 / 7 . 2 ـ التهذيب 5 : 382 / 1333 . [ 17348 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيداً وهو مُحرم ، هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه . أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على من أحرم من غير إذن مولاه لما مر (2) ، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه ، وبين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح (3) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في من كسر بيض الحمام (4) وفي أوائل هذه الأبواب (5) وغير ذلك (6) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.