56 ـ باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد محلّاً ولم يأمره
[ 17346 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّما أصاب العبد وهو مُحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإِحرام .
وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : المملوك كلّما أصاب الصيد [1] .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز [2] .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله [3] .
[ 17347 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم معه غلام له ليس بمُحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده ؟ قال : ليس على سيّده شيء .
📋 الهامش والتحقيق
- (5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب تروك الإحرام . الباب 56 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 382 / 1334 . ↩
- (1) الاستبصار 2 : 216 / 741 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 264 / 1284 . ↩
- (3) الكافي 4 : 304 / 7 . 2 ـ التهذيب 5 : 382 / 1333 . [ 17348 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيداً وهو مُحرم ، هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه . أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على من أحرم من غير إذن مولاه لما مر (2) ، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه ، وبين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح (3) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في من كسر بيض الحمام (4) وفي أوائل هذه الأبواب (5) وغير ذلك (6) . ↩