مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 73 / 437
22px
عدد الكلمات: 283 · ~2 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص73

54 ـ باب أنّ المُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم ، وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً ، وإن أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة .

[ 17341 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مرّ وهو مُحرم فأخذ عنق ظبية (2) فاحتلبها وشرب من لبنها (3) ، قال : عليه دم وجزاء في الحرم .

وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : وجزاء في الحرم ثمن اللبن (4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين (5) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب مثله (6) .

[ 17342 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه ____________________

الباب 54 فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 388 / 13 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب .

(1) في الموضع الأول من التهذيب : صالح بن عقبة بن يزيد ، عن عبد الملك .

(2) في التهذيب : عنز ظبية ( هامش المخطوط ) .

(3) في المصدر : وشرب لبنها .

(4) الكافي 4 : 395 / 3 .

(5) التهذيب 5 : 466 / 1627 .

(6) التهذيب 5 : 371 / 1292 .

2 ـ الكافي 4 : 397 / 7 .

السلام ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحرم ؟ قال : عليه دم شاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.