مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 72 / 437
22px
عدد الكلمات: 293 · ~2 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص72

53 ـ باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته

[ 17338 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت مُحرم فعليك فداؤه . . . الحديث .

ورواه الصدوق مرسلاً [1] .

[ 17339 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه .

[ 17340 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد [1] ، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 53 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 382 / 10 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) الفقيه 2 : 234 / 1118 . 2 ـ الكافي 4 : 393 / 5 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 37 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 5 : 355 / 1232 ، والاستبصار 2 : 202 / 686 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) في المصدر : موسى بن القاسم . ↩
  4. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديث 3 من الباب 24 وفي الحديث 1 و 5 من الباب 25 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.