52 ـ باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى
[ 17337 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار أنّ عبّاد البصريّ جاء إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد دخل مكّة بعمرة مبتولة ، وأهدى هدياً ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك ؟ ! فقال له : ألم تعلم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعاً عليهم ، فكذلك هو موسّع على من ينحر [1] الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمراً .