مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 71 / 437
22px
عدد الكلمات: 206 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص71

52 ـ باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى

[ 17337 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار أنّ عبّاد البصريّ جاء إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد دخل مكّة بعمرة مبتولة ، وأهدى هدياً ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك ؟ ! فقال له : ألم تعلم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعاً عليهم ، فكذلك هو موسّع على من ينحر [1] الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمراً .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 5 : 373 / 1300 ، والاستبصار 2 : 212 / 723 . 3 ـ المقنعة : 70 . ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 52 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 5 : 374 / 1302 . ↩
  3. (1) في المصدر : على من نحر . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.