مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 70 / 437
22px
عدد الكلمات: 292 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص70

51 ـ باب استحباب شراء المُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى

[ 17334 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : يفدي المُحرم فداء الصيد من حيث أصابه (1) .

[ 17335 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في المُحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره ____________________

(1) التهذيب 5 : 368 / 1285 ، والاستبصار 2 : 210 / 716 .

(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 43 من هذه الأبواب .

الباب 51 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 384 / 1 ، والتهذيب 5 : 373 / 1301 ، والاستبصار 2 : 212 / 724 .

(1) في نسخة من التهذيبين : من حيث صاده ( هامش المخطوط ) .

2 ـ الكافي 4 : 384 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب .

بمكّة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكّة ويشتريه فإنّه يجزي عنه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 17336 ] 3 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من أصاب صيداً فعليه فداؤه من حيث أصابه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.