51 ـ باب استحباب شراء المُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى
[ 17334 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : يفدي المُحرم فداء الصيد من حيث أصابه (1) .
[ 17335 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في المُحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره ____________________
(1) التهذيب 5 : 368 / 1285 ، والاستبصار 2 : 210 / 716 .
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 43 من هذه الأبواب .
الباب 51 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 384 / 1 ، والتهذيب 5 : 373 / 1301 ، والاستبصار 2 : 212 / 724 .
(1) في نسخة من التهذيبين : من حيث صاده ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 4 : 384 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب .
بمكّة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكّة ويشتريه فإنّه يجزي عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 17336 ] 3 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من أصاب صيداً فعليه فداؤه من حيث أصابه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .