مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 69 / 437
22px
عدد الكلمات: 281 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص69

50 ـ باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد ، وجب عليه قضاؤه إذا وجد ـ ولو في منزله ـ ويتصدق به

[ 17332 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم ، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدّق به .

[ 17333 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ____________________

(1) الكافي 4 : 351 / 5 .

6 ـ التهذيب 5 : 334 / 1150 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات .

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .

الباب 50 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 481 / 1712 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الذبح .

2 ـ الكافي 4 : 383 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .

محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُضطرّ إلى ميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد وعليه فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي ؟ قال : فقال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.