50 ـ باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد ، وجب عليه قضاؤه إذا وجد ـ ولو في منزله ـ ويتصدق به
[ 17332 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم ، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدّق به .
[ 17333 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ____________________
(1) الكافي 4 : 351 / 5 .
6 ـ التهذيب 5 : 334 / 1150 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .
الباب 50 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 481 / 1712 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الذبح .
2 ـ الكافي 4 : 383 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .
محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُضطرّ إلى ميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد وعليه فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي ؟ قال : فقال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .