مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 68 / 437
22px
عدد الكلمات: 253 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 68 / 437

أقول : حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر (1) .

[ 17330 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ____________________

= بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .

(1) في المصادر : أنّه .

(2) في التهذيب والاستبصار : الهدي ( هامش المخطوط ) .

3 ـ الكافي 4 : 384 / 2 .

(1) المائدة 5 : 95 .

(2) التهذيب 5 : 374 / 1304 ، والاستبصار 2 : 212 / 726 .

4 ـ التهذيب 5 : 374 / 1303 ، والاستبصار 2 : 212 / 725 .

(1) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .

5 ـ التهذيب 5 : 334 / 1151 ، وأورده في الحديثين 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات ، وصدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الإِحرام .

( عليه السلام ) عن الظلّ للمُحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله (1) .

[ 17331 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) : أُظلّل وأنا مُحرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.