أقول : حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر (1) .
[ 17330 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ____________________
= بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) في المصادر : أنّه .
(2) في التهذيب والاستبصار : الهدي ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 4 : 384 / 2 .
(1) المائدة 5 : 95 .
(2) التهذيب 5 : 374 / 1304 ، والاستبصار 2 : 212 / 726 .
4 ـ التهذيب 5 : 374 / 1303 ، والاستبصار 2 : 212 / 725 .
(1) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 5 : 334 / 1151 ، وأورده في الحديثين 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات ، وصدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الإِحرام .
( عليه السلام ) عن الظلّ للمُحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله (1) .
[ 17331 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) : أُظلّل وأنا مُحرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .