[ 17324 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في مُحرم أصاب صيداً قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا ____________________
(1) راجع المقنع : 79 ، وجواهر الكلام 20 : 324 .
(2) يأتي في الحديثين 2 و 5 الآتي من هذا الباب .
(3) التهذيب 5 : 467 / 1633 .
2 ـ التهذيب 5 : 372 / 1298 ، والاستبصار 2 : 211 / 721 .
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
3 ـ التهذيب 5 : 467 / 1635 .
4 ـ الكافي 4 : 394 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب .
أصاب آخر فليس عليه كفّارة ، وهو ممّن قال الله عزّ وجل : ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّـهُ مِنْهُ ) (1) .
[ 17325 ] 5 ـ قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المُحرم الصيد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة ، وإذا أصابه متعمداً فإنّ عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانياً متعمداً فليس عليه الكفارة ، وهو ممّن قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّـهُ مِنْهُ ) (1) .