مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 66 / 437
22px
عدد الكلمات: 226 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 66 / 437

[ 17324 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في مُحرم أصاب صيداً قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا ____________________

(1) راجع المقنع : 79 ، وجواهر الكلام 20 : 324 .

(2) يأتي في الحديثين 2 و 5 الآتي من هذا الباب .

(3) التهذيب 5 : 467 / 1633 .

2 ـ التهذيب 5 : 372 / 1298 ، والاستبصار 2 : 211 / 721 .

(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

3 ـ التهذيب 5 : 467 / 1635 .

4 ـ الكافي 4 : 394 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب .

أصاب آخر فليس عليه كفّارة ، وهو ممّن قال الله عزّ وجل : ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّـهُ مِنْهُ ) (1) .

[ 17325 ] 5 ـ قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المُحرم الصيد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة ، وإذا أصابه متعمداً فإنّ عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانياً متعمداً فليس عليه الكفارة ، وهو ممّن قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّـهُ مِنْهُ ) (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.