46 ـ باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على المُحرم في الحرم فيما دون البدنة ، فإذا بلغ البدنة ، لم يلزم التضعيف
[ 17316 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم ما يكون ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (1) .
[ 17317 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل ـ وسمّاه ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف .