20 ـ باب استحباب الوقوف بعرفة على طهارة ، وعدم وجوبها فيه
[ 18430 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح له إلّا وهو على وضوء .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
أقول : وتقدم في أحاديث الطواف (2) ، والسعي ما يدل على جواز أداء جميع المناسك سوى الطواف بغير طهارة ، وعلى استحبابها في بقيّة المناسك (3) .