10 ـ باب حدود عرفة التي يجب الوقوف بها يوم عرفة
[ 18376 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وحدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ، ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .
[ 18377 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث ابن البختري ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الباب 44 من أبواب الإحرام . ↩
- (3) يأتي في الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 36 من أبواب الأذان ، وفي الأحاديث 4 و 11 و 24 و 35 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج . الباب 10 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 461 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 5 : 179 / 600 . 2 ـ الكافي 4 : 462 / 6 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 179 / 601 . [ 18378 ] 3 ـ وبالإِسناد عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أصحاب الأَراك الذين ينزلون تحت الأَراك لا حجّ لهم . رواه الصدوق مرسلاً نحوه (1) . قال الشيخ : يعني من وقف تحته ، فأمّا إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به ، واستدل بما يأتي (2) . [ 18379 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات . [ 18380 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأَرض ؟ فقال : على الأَرض . [ 18381 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واتّق الأَراك ونمرة ، وهي بطن عرنة ، وثوبة ، وذا المجاز ، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه . ورواه الصدوق مرسلاً (1) . 3 ـ التهذيب 5 : 181 / 606 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 281 / 1378 . ↩
- (2) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 5 : 180 / 602 . 5 ـ التهذيب 5 : 180 / 603 . 6 ـ التهذيب 5 : 180 / 604 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 281 / 1377 . [ 18382 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغى الوقوف تحت الأَراك ، فأمّا النزول تحته حتّى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس . [ 18383 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وحدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف . [ 18384 ] 9 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : حدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز (1) ، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ، وليست عرفات من الحرم ، والحرم أفضل منها (2) . [ 18385 ] 10 ـ قال وسُئل الصادق ( عليه السلام ) ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس ؟ قال : ألال . [ 18386 ] 11 ـ وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أصحاب الأَراك لا حجّ لهم ـ يعني الذين يقفون عند الأَراك ـ . 7 ـ التهذيب 5 : 181 / 605 . 8 ـ الفقيه 2 : 280 / 1375 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب . 9 ـ الفقيه 2 : 280 / 1376 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر . ↩
- (1) في المصدر : إلى ذي المجاز . ↩
- (2) في المصدر زيادة : وحد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر . 10 ـ الفقيه 2 : 282 / 1382 . 11 ـ علل الشرائع : 455 / 1 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩