7 ـ باب جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع ، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها وتأكده للإِمام
[ 18367 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا مشاة فكيف نصنع ؟ قال : أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى ، وأمّا أنتم فامضوا حتّى تصلّوا في الطريق (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 18368 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمّن ذكره ، عن أبان ، ____________________
(3) التهذيب 5 : 177 / 596 .
3 ـ الفقيه 2 : 280 / 1375 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 7 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 461 / 2 .
(1) في التهذيب : حيث تصلّون في الطريق ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 179 / 599 .
2 ـ الكافي 4 : 461 / 1 .
عن إسحاق بن عمار (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من السنة أن لا يخرج الإِمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (2) .
[ 18369 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : لا بأس به . . . الحديث .
[ 18370 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز وادي محسر حتّى تطلع الشمس .