[ 17311 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن ____________________
= وصدره في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب .
[1] في المصدر : إن قتل .
3 ـ الكافي 4 : 396 / 6 .
[1] في المصدر : فإن فعله .
[2] في التهذيب : ويقلب ( هامش المخطوط ) .
[3] التهذيب 5 : 371 / 1291 .
4 ـ الكافي 4 : 395 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
5 ـ الكافي 4 : 395 / 4 .
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد .
[ 17312 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مرّ وهو مُحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : عليه دم ، وجزاء الحرم عن اللبن [1] .
ورواه الكليني كما يأتي [2] .
[ 17313 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما في القُمري والدُّبسي [1] والسمان والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المُحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم .
وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله [2] .
- (1) 6 ـ التهذيب 5 : 371 / 1292 . ↩
- (1) في المصدر : وجزاء الحرم ثمن اللبن . ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب . 7 ـ التهذيب 5 : 371 / 1293 . ↩
- (1) في المصدر : والزنجي . ↩
- (2) التهذيب 5 : 466 / 1630 . ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ياسين مثله (3) . [ 17314 ] 8 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن رجل أُهدي له ظبي مذبوح فأكله ، فقال : يجب عليه ثمنه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتى ما يدلّ عليه (2) . ↩