48 ـ باب أنّ المُحرم إذا تكرر منه الصيد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة
[ 17321 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد ____________________
(1) في نسخة : يصيد الطير ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 372 / 1295 ، والاستبصار 2 : 210 / 718 .
2 ـ الكافي 4 : 394 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 5 : 372 / 1296 ، والاستبصار 2 : 210 / 719 .
(1) يأتي في الباب 48 الآتي من هذه الأبواب .
الباب 48 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 372 / 1297 ، والاستبصار 2 : 211 / 720 .
فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة .
أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على العمد لما يأتي ولذكر النقمة (2) .
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (3) .
[ 17322 ] 2 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفّارة أبداً إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمّداً كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانية متعمداً فهو ممّن ينتقم الله منه ، ( والنقمة في الآخرة ) (1) ، ولم يكن عليه الكفارة .
[ 17323 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيداً قبل هذا وأنت مُحرم ؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إنّ الله مُنتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد .