مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 65 / 437
22px
عدد الكلمات: 349 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص65

48 ـ باب أنّ المُحرم إذا تكرر منه الصيد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة

[ 17321 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد ____________________

(1) في نسخة : يصيد الطير ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 5 : 372 / 1295 ، والاستبصار 2 : 210 / 718 .

2 ـ الكافي 4 : 394 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب .

3 ـ التهذيب 5 : 372 / 1296 ، والاستبصار 2 : 210 / 719 .

(1) يأتي في الباب 48 الآتي من هذه الأبواب .

الباب 48 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 372 / 1297 ، والاستبصار 2 : 211 / 720 .

فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة .

أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على العمد لما يأتي ولذكر النقمة (2) .

وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (3) .

[ 17322 ] 2 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفّارة أبداً إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمّداً كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانية متعمداً فهو ممّن ينتقم الله منه ، ( والنقمة في الآخرة ) (1) ، ولم يكن عليه الكفارة .

[ 17323 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيداً قبل هذا وأنت مُحرم ؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إنّ الله مُنتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.