47 ـ باب أنّ المُحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة
[ 17318 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ____________________
الباب 46 فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 395 / 5 .
(1) الحج 22 : 32 .
2 ـ التهذيب 5 : 372 / 1294 .
وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 47 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 394 / 1 .
المُحرم يصيب الصيد (1) ، قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 17319 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة . . . الحديث .
[ 17320 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم أصاب صيداً ؟ قال : عليه الكفّارة قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلّما عاد كفّارة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على العمد للتصريح به (1) .