39 ـ باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش
[ 17280 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ، عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل أسداً في الحرم قال : عليه كبش يذبحه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ) . 2 ـ التهذيب 5 : 364 / 1269 ، والاستبصار 2 : 208 / 709 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) في المصدر : على ظهر الطريق . 3 ـ الكافي 4 : 393 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب تروك الإحرام ، وتقدم ما يدل على تحريم قتل الجراد على المحرم في الباب 37 من هذه الأبواب . الباب 39 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 237 / 26 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (1) ، عن البرقي (2) . أقول : حمله الشيخ على من لم يرد قتله لما مرّ في تروك الإِحرام (3) . ↩