11 ـ باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي
قال الشيخ : المراد أنّه قطع السعي على أنّه تام فطاف طواف النساء ثمّ ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفّارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة .
قال : وقوله : إنّ السعي سنة ، معناه أنّ وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن .
أقول : وينبغي أن يحمل فساد الحجّ على صورة تقديم الطواف على الموقفين لما تقدّم [4] ، أو على كون الإِفساد مجازاً بمعنى فوت معظم الثّواب .