10 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه ، ولزمه بدنة إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً وشاة إن كان معسراً ، وإن كان جاهلاً لم يلزمه شيء
[ 17390 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بيّاع القلانس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ؟ قال : عليه بدنة ، ثمّ جاءه آخر [1] فقال : عليك بقرة ، ثمّ جاءه آخر [2] فقال : عليك شاة [3] فقلت بعد ما قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة .
[ 17391 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : إتّقاك ، هذا ميسّر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : إتّقاك ، هذا ميسّر قد سأله عمّا سألت فقال له : عليك بدنة ، فقال : إنّ ذلك كان بلغه ، فهل بلغك ؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شيء .
- (1) الباب 10 فيه 7 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 231 / 1103 . ↩
- (1) و (2) في المصدر زيادة : فسأله عنها . ↩
- (3) في المصدر : عليه شاة . 2 ـ الكافي 4 : 378 / 1 . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 17392 ] 3 ـ وبإسناده عن عليّ بن السنديّ ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة . . . الحديث . [ 17393 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى امرأته (1) متعمّداً ولم يطف طواف النساء ، قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما . أقول : هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء ، أو على كونها جاهلة ، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدّم (2) . [ 17394 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي أيّوب قال : حدّثني سلمة بن محرز : أنّه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء ، فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا : فلان قد فعل مثل ذلك ، فسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته فقال : ليس عليك شيء ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي ، قال : فقالوا : إتّقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : إنّي لقيت أصحابي فقالوا : إتّقاك ، وقد فعل ↩
- (1) التهذيب 5 : 322 / 1108 . 3 ـ التهذيب 5 : 485 / 1732 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 5 : 489 / 1748 . ↩
- (1) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الحديثين 9 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 5 : 486 / 1733 . فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتّقيتك ، ولكن فلان فعله متعمّداً وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك ؟ قال : قلت : لا والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شيء . [ 17395 ] 6 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي إذا وقع الرجل بالمرأة (1) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافاً واحداً للحجّ ما عليه ؟ قال : يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة . [ 17396 ] 7 ـ عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألت أبي جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمّداً ما عليه ؟ قال : يطوف وعليه بدنة (1) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (2) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) . 6 ـ المقنع : 90 . ↩
- (1) في المصدر : على المرأة . 7 ـ مسائل علي بن جعفر : 103 / 1 . ↩
- (1) هذا أول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثا وأكثرها مروي في قرب الإسناد وفي الكتب الأربعة وغيرها . ( منه . قده ) . ↩
- (2) قرب الإسناد : 107 . ↩
- (3) تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين 20 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 9 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 58 من أبواب الطواف . ↩