مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 86 / 437
22px
عدد الكلمات: 298 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص86

7 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل

[ 17382 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم [1] وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج [2] من قابل . . . آخر الخبر .

[ 17383 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 7 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 318 / 1097 ، والاستبصار 2 : 192 / 644 وفيه : صدر الحديث . ↩
  2. (1) « محرم » ليس في التهذيب . ↩
  3. (2) في التهذيب : وعليهما الحج . 2 ـ الكافي 4 : 373 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) التهذيب 5 : 319 / 1098 ، والاستبصار 2 : 192 / 645 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمني (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.