7 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل
[ 17382 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم [1] وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج [2] من قابل . . . آخر الخبر .
[ 17383 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 7 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 318 / 1097 ، والاستبصار 2 : 192 / 644 وفيه : صدر الحديث . ↩
- (1) « محرم » ليس في التهذيب . ↩
- (2) في التهذيب : وعليهما الحج . 2 ـ الكافي 4 : 373 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 5 : 319 / 1098 ، والاستبصار 2 : 192 / 645 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمني (2) . ↩