6 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل
[ 17380 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الرجل بامراته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل .
[ 17381 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث : ـ إن جامعت وأنت مُحرم قبل [1] أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحجّ من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) المقنع : 83 . ↩
- (4) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 319 / 1099 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب . 2 ـ الفقيه 2 : 213 / 969 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : من قبل . ↩
- (2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . ↩