مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 84 / 437
22px
عدد الكلمات: 282 · ~2 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص84

5 ـ باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها

[ 17378 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحلّ من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [1] .

[ 17379 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى [1] ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أُقصّر ، فقال : عليك بدنة . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 5 12 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 162 / 541 ، والاستبصار 2 : 244 / 850 . ↩
  2. (1) الفقيه 2 : 238 / 1134 . 2 ـ الكافي 4 : 441 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التقصير . ↩
  3. (1) ليس في المصدر : بل جاء بدله ( ابن ابي عمير ) . ↩
  4. (2) التهذيب 5 : 162 / 543 ، والاستبصار 2 : 244 / 852 . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (3) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.