5 ـ باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها
[ 17378 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحلّ من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [1] .
[ 17379 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى [1] ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أُقصّر ، فقال : عليك بدنة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 5 12 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 162 / 541 ، والاستبصار 2 : 244 / 850 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 238 / 1134 . 2 ـ الكافي 4 : 441 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التقصير . ↩
- (1) ليس في المصدر : بل جاء بدله ( ابن ابي عمير ) . ↩
- (2) التهذيب 5 : 162 / 543 ، والاستبصار 2 : 244 / 852 . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (3) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) . ↩