مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 64 / 437
22px
عدد الكلمات: 243 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص64

47 ـ باب أنّ المُحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة

[ 17318 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ____________________

الباب 46 فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 395 / 5 .

(1) الحج 22 : 32 .

2 ـ التهذيب 5 : 372 / 1294 .

وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب 11 من هذه الأبواب .

الباب 47 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 394 / 1 .

المُحرم يصيب الصيد (1) ، قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 17319 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة . . . الحديث .

[ 17320 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم أصاب صيداً ؟ قال : عليه الكفّارة قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلّما عاد كفّارة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على العمد للتصريح به (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.