44 ـ باب أنّ المُحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء ، وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن صاد المُحل في الحرم فعليه القيمة ، فإن صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه
[ 17307 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم ( حمامة من حمام الحرم ) (1) إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه ، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه .
[ 17308 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(1) التهذيب 5 : 467 / 1632 .
(2) نقله في المنتهى عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن . ( منه . قدّه ) .
الباب 44 فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 167 / 726 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(1) في المصدر : في الحرم حمامة .
2 ـ الكافي 4 : 395 / 1 ، والتهذيب 5 : 370 / 1289 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 ، =
ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل (1) المُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها .
[ 17309 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : مُحرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزّر ، قال : قلت : فإنّه قتله (1) في الكعبة عمداً ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحدّ ، ويقام (2) للناس كي ينكل غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 17310 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو مُحرم ، قال : عليه لكلّ بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم ـ الوهم من صالح ـ ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو مُحرم ، وإنّ الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم .