43 ـ باب أنّ المُحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر فدىٰ إذا قدر .
[ 17298 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو الحسن الثاني ( عليه السلام ) : يذبح الصيد ، ويأكله ويفدي أحبّ إليّ من الميتة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : أليس هو بالخيار ( هامش المخطوط ) . 2 ـ الكافي 4 : 383 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : أو من ميتة . ↩
- (2) التهذيب 5 : 368 / 1285 ، والاستبصار 2 : 210 / 716 . 3 ـ الكافي 4 : 383 / 3 . 4 ـ الفقيه 2 : 235 / 1121 . [ 17299 ] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم إذا اضطرّ إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إنّ الله عزّ وجلّ حرّم الصيد وأحلّ الميتة ، قال : يأكل ويفديه فإنّما يأكل ماله . [ 17300 ] 6 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي أيّوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اضطرّ وهو مُحرم إلى صيد وميتة ، من أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد . قلت : فإن الله قد حرّمه عليه وأحلّ له الميتة ، قال : يأكل ويفدي فإنّما يأكل من ماله . [ 17301 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم اضطرّ إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد . قلت : أليس قد أحلّ الله الميتة لمن اضطرّ إليها ؟ قال : بلى ، ولكن يفدي ، ألا ترى أنّه إنّما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه . [ 17302 ] 8 ـ قال : وقد روي أنّه يأكل من الميتة ، لأنّها أُحلّت له ، ولم يحلّ له الصيد . أقول : يأتي الوجه في مثله (1) . 5 ـ علل الشرائع : 445 / 1 . 6 ـ علل الشرائع : 445 / 2 . 7 ـ علل الشرائع : 445 / 3 . 8 ـ علل الشرائع : 445 / ذيل الحديث 3 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب . [ 17303 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سيف بن عميرة (1) ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم اضطرّ إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحبّ إليك أن تأكل (2) ؟ قلت : الميتة لأنّ الصيد مُحرّم على المُحرم ، فقال : أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده . [ 17304 ] 10 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم نحوه ، وزاد : قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك . [ 17305 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اضطرّ المُحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحلّ الله له . أقول : حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكّن من الوصول إليه لما مر (1) . [ 17306 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، 9 ـ التهذيب 5 : 368 / 1282 ، والاستبصار 2 : 209 / 713 . ↩
- (1) في التهذيب : محمد ، عن سيف بن عميرة . ↩
- (2) في المصدر زيادة : من الصيد أو الميتة . 10 ـ المحاسن : 317 / 40 . 11 ـ التهذيب 5 : 368 / 1284 ، والاستبصار 2 : 209 / 715 . ↩
- (1) مر في الأحاديث 1 7 وفي الحديثين 9 و 10 من هذا الباب من وجوب أكل الصيد والإفداء . 12 ـ التهذيب 5 : 369 / 1286 ، والاستبصار 2 : 210 / 717 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب . عن عبد الغفّار الجازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها ووجد صيداً ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد . . . الحديث . وعنه ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفّار الجازيّ مثله (1) . أقول : حمله الشيخ على من لا يتمكّن من الفداء وجوّز حمله على التقية ، قال : لأنّ ذلك مذهب بعض العامة (2) وعلى من وجد الصيد غير مذبوح . ↩