مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 59 / 437
22px
عدد الكلمات: 833 · ~5 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص59

43 ـ باب أنّ المُحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر فدىٰ إذا قدر .

[ 17298 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو الحسن الثاني ( عليه السلام ) : يذبح الصيد ، ويأكله ويفدي أحبّ إليّ من الميتة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : أليس هو بالخيار ( هامش المخطوط ) . 2 ـ الكافي 4 : 383 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) في المصدر : أو من ميتة . ↩
  3. (2) التهذيب 5 : 368 / 1285 ، والاستبصار 2 : 210 / 716 . 3 ـ الكافي 4 : 383 / 3 . 4 ـ الفقيه 2 : 235 / 1121 . [ 17299 ] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم إذا اضطرّ إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إنّ الله عزّ وجلّ حرّم الصيد وأحلّ الميتة ، قال : يأكل ويفديه فإنّما يأكل ماله . [ 17300 ] 6 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي أيّوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اضطرّ وهو مُحرم إلى صيد وميتة ، من أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد . قلت : فإن الله قد حرّمه عليه وأحلّ له الميتة ، قال : يأكل ويفدي فإنّما يأكل من ماله . [ 17301 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم اضطرّ إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد . قلت : أليس قد أحلّ الله الميتة لمن اضطرّ إليها ؟ قال : بلى ، ولكن يفدي ، ألا ترى أنّه إنّما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه . [ 17302 ] 8 ـ قال : وقد روي أنّه يأكل من الميتة ، لأنّها أُحلّت له ، ولم يحلّ له الصيد . أقول : يأتي الوجه في مثله (1) . 5 ـ علل الشرائع : 445 / 1 . 6 ـ علل الشرائع : 445 / 2 . 7 ـ علل الشرائع : 445 / 3 . 8 ـ علل الشرائع : 445 / ذيل الحديث 3 . ↩
  4. (1) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب . [ 17303 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سيف بن عميرة (1) ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم اضطرّ إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحبّ إليك أن تأكل (2) ؟ قلت : الميتة لأنّ الصيد مُحرّم على المُحرم ، فقال : أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده . [ 17304 ] 10 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم نحوه ، وزاد : قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك . [ 17305 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اضطرّ المُحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحلّ الله له . أقول : حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكّن من الوصول إليه لما مر (1) . [ 17306 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، 9 ـ التهذيب 5 : 368 / 1282 ، والاستبصار 2 : 209 / 713 . ↩
  5. (1) في التهذيب : محمد ، عن سيف بن عميرة . ↩
  6. (2) في المصدر زيادة : من الصيد أو الميتة . 10 ـ المحاسن : 317 / 40 . 11 ـ التهذيب 5 : 368 / 1284 ، والاستبصار 2 : 209 / 715 . ↩
  7. (1) مر في الأحاديث 1 7 وفي الحديثين 9 و 10 من هذا الباب من وجوب أكل الصيد والإفداء . 12 ـ التهذيب 5 : 369 / 1286 ، والاستبصار 2 : 210 / 717 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب . عن عبد الغفّار الجازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها ووجد صيداً ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد . . . الحديث . وعنه ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفّار الجازيّ مثله (1) . أقول : حمله الشيخ على من لا يتمكّن من الفداء وجوّز حمله على التقية ، قال : لأنّ ذلك مذهب بعض العامة (2) وعلى من وجد الصيد غير مذبوح . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.