43 ـ باب أنّ المُحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر فدىٰ إذا قدر .
[ 17295 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار .
(2) في المصدر : ومعاوية بن حفص ، وفي الفقيه : معاوية بن عمار .
(3) علل الشرائع : 453 / 4 .
(4) الكافي 4 : 227 / 1 .
(5) يأتي ما يدل على أنّ من جنى في الحرم اُقيم عليه الحدّ فيه ، في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف .
الباب 43 فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 4 : 383 / 1 ، والتهذيب 5 : 368 / 1283 ، والاستبصار 2 : 209 / 714 .
ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يحب (1) أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده .
[ 17296 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضطرّ إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد .
قلت : إنّ الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة (1) ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا ما قبله .
[ 17297 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن ابن بكير وزرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اضطرّ إلى ميتة وصيد وهو مُحرم ، قال : يأكل الصيد ويفدي .