42 ـ باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه
[ 17294 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه ____________________
4 ـ الكافي 4 : 232 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب .
5 ـ الكافي 4 : 237 / 25 .
6 ـ الكافي 4 : 238 / 28 .
(1) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب 40 من هذه الأبواب .
ويأتي ما ينافيه في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب مقدّمات الطواف .
الباب 42 فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 164 / 704 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب مقدّمات الطواف .
أُتي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقيل له : إن سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن (1) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية وحفص (2) ، عن منصور جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فإنّه قد ألحد في الحرم (3) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (4) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (5) .