مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 57 / 437
22px
عدد الكلمات: 270 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص57

42 ـ باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه

[ 17294 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه ____________________

4 ـ الكافي 4 : 232 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب .

5 ـ الكافي 4 : 237 / 25 .

6 ـ الكافي 4 : 238 / 28 .

(1) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب 40 من هذه الأبواب .

ويأتي ما ينافيه في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب مقدّمات الطواف .

الباب 42 فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 164 / 704 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب مقدّمات الطواف .

أُتي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقيل له : إن سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن (1) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية وحفص (2) ، عن منصور جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فإنّه قد ألحد في الحرم (3) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (4) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (5) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.