41 ـ باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم ، وما لا يصف من الطير
[ 17292 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يكره من الطير ؟ فقال : ما صفّ على رأسك .
[ 17293 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمزة بن اليسع قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم ؟ فقال : كلّ ما أُدخل الحرم من السبع مأسوراً فعليك إخراجه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .