مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 55 / 437
22px
عدد الكلمات: 377 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص55

41 ـ باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم ، وما لا يصف من الطير

[ 17288 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أدخل فهداً إلى الحرم ، أله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن تخرجه .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

[ 17289 ] 2 ـ وعنه ، عن داود بن عيسى ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض .

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان من الطير لا يصفّ فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صفّ منها فليس له أن يخرجه (1) .

[ 17290 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ____________________

(1) يأتي في الأحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 41 من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 82 من أبواب تروك الإِحرام .

الباب 41 فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 367 / 1281 .

(1) الفقيه 2 : 172 / 760 .

2 ـ التهذيب 5 : 367 / 1280 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : فليس لك أن تخرجه .

3 ـ التهذيب 5 : 385 / 1346 .

الهاشميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : لا بأس .

[ 17291 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تخرجه ، وما كان لا يصف فلك أن تخرجه . . . الحديث .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.