41 ـ باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم ، وما لا يصف من الطير
[ 17288 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أدخل فهداً إلى الحرم ، أله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن تخرجه .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 17289 ] 2 ـ وعنه ، عن داود بن عيسى ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان من الطير لا يصفّ فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صفّ منها فليس له أن يخرجه (1) .
[ 17290 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ____________________
(1) يأتي في الأحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 41 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 82 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 41 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 367 / 1281 .
(1) الفقيه 2 : 172 / 760 .
2 ـ التهذيب 5 : 367 / 1280 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : فليس لك أن تخرجه .
3 ـ التهذيب 5 : 385 / 1346 .
الهاشميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : لا بأس .
[ 17291 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تخرجه ، وما كان لا يصف فلك أن تخرجه . . . الحديث .