مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 50 / 437
22px
عدد الكلمات: 299 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص50

37 ـ باب تحريم الجراد على المُحرم ، وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل جرادة ، أو كف من طعام ، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة

قال الشيخ : هذا محمول على الجراد الكثير ، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد ، لأنّه أراد الجنس واستدلّ بما مرّ [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ التهذيب 5 : 363 / 1265 ، والاستبصار 2 : 207 / 706 . 3 ـ الاستبصار 2 : 208 / 708 . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 364 / 1267 . 4 ـ التهذيب 5 : 468 / 1636 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
  3. (1) في نسخة : من البحر ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 5 : 364 / 1266 ، والاستبصار 2 : 207 / 707 . ↩
  4. (1) مر في الحديث 3 من هذا الباب . أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والأكل . [ 17274 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل جرادة ؟ قال : كفّ من طعام ، وإن كان كثيراً فعليه دم شاة . [ 17275 ] 7 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة . [ 17276 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : اعلم أن ما وطئته من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.