37 ـ باب تحريم الجراد على المُحرم ، وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل جرادة ، أو كف من طعام ، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة
قال الشيخ : هذا محمول على الجراد الكثير ، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد ، لأنّه أراد الجنس واستدلّ بما مرّ [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 5 : 363 / 1265 ، والاستبصار 2 : 207 / 706 . 3 ـ الاستبصار 2 : 208 / 708 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 364 / 1267 . 4 ـ التهذيب 5 : 468 / 1636 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) في نسخة : من البحر ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 5 : 364 / 1266 ، والاستبصار 2 : 207 / 707 . ↩
- (1) مر في الحديث 3 من هذا الباب . أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والأكل . [ 17274 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل جرادة ؟ قال : كفّ من طعام ، وإن كان كثيراً فعليه دم شاة . [ 17275 ] 7 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة . [ 17276 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : اعلم أن ما وطئته من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩