30 ـ باب أنّ من رمىٰ صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء ، ومن رمىٰ صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم () لم يلزمه الفداء
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن ____________________
(1) قوله : « إنما شبهت لك شيئاً بشيء » يعني أن هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته منه ، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الأحكام ، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لإِثباته ، ولعلّه إشارة منه إلى الاستدلال على العامّة بمثله لأنّهم يعتقدون حجيّته ، وقد تواترت الأخبار باستدلالهم ( عليهم السلام ) بالقياس ونحوه من المدارك الظنيّة ، ووجه ذلك ما صرح ( عليه السلام ) به هنا . وإلّا فعلمهم بتلك الأحكام إنّما هو بالوحي النازل على الرسول ( عليه السلام ) . ( منه . قدّه ) .
(2) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
3 ـ الفقيه 2 : 168 / 737 .
العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .
أقول : لعلّ المراد أنّ الرجل كان يؤمّ الحرم لا الصيد فلا منافاة .
[ 17250 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمىٰ صيداً في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات ، أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه لأنّه رمىٰ حيث رمى وهو له حلال ، إنّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتّى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شيء ، فقلت له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .