مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 40 / 437
22px
عدد الكلمات: 291 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص40

30 ـ باب أنّ من رمىٰ صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء ، ومن رمىٰ صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم () لم يلزمه الفداء

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن ____________________

(1) قوله : « إنما شبهت لك شيئاً بشيء » يعني أن هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته منه ، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الأحكام ، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لإِثباته ، ولعلّه إشارة منه إلى الاستدلال على العامّة بمثله لأنّهم يعتقدون حجيّته ، وقد تواترت الأخبار باستدلالهم ( عليهم السلام ) بالقياس ونحوه من المدارك الظنيّة ، ووجه ذلك ما صرح ( عليه السلام ) به هنا . وإلّا فعلمهم بتلك الأحكام إنّما هو بالوحي النازل على الرسول ( عليه السلام ) . ( منه . قدّه ) .

(2) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .

3 ـ الفقيه 2 : 168 / 737 .

العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .

أقول : لعلّ المراد أنّ الرجل كان يؤمّ الحرم لا الصيد فلا منافاة .

[ 17250 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمىٰ صيداً في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات ، أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه لأنّه رمىٰ حيث رمى وهو له حلال ، إنّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتّى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شيء ، فقلت له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.