28 ـ باب ما يجب في أعضاء الصيد
[ 17241 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر نحوه [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) علل الشرائع : 457 / 1 . 5 ـ الكافي 4 : 383 / 11 . 6 ـ الكافي 4 : 388 / 14 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : يجب عليه الفداء . الباب 28 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 359 / 1247 ، والاستبصار 2 : 205 / 698 . ↩
- (1) قرب الإسناد : 107 . [ 17242 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ، قال : عليه ربع ثمنه . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : رمى صيداً (1) . [ 17243 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي جميلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته ، قال : قلت : فإن هو فعل به وهو مُحرم في الحل (1) ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محُرماً في الحرم . [ 17244 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي 2 ـ التهذيب 5 : 359 / 1248 ، والاستبصار 2 : 205 / 699 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 233 / 1113 . 3 ـ التهذيب 5 : 387 / 1354 . ↩
- (1) في نسخة : في الحرم ( هامش المخطوط ) . 4 ـ الكافي 4 : 388 / 14 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب . بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي ، قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة . أقول : الفداء محمول على ما يوافق الأوّل والدم مخصوص بما إذا لم يرع ، واحتمل كونه سبباً للتلف لما مر (1) . ↩