مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 37 / 437
22px
عدد الكلمات: 569 · ~3 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص37

28 ـ باب ما يجب في أعضاء الصيد

[ 17241 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر نحوه [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) علل الشرائع : 457 / 1 . 5 ـ الكافي 4 : 383 / 11 . 6 ـ الكافي 4 : 388 / 14 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) في المصدر : يجب عليه الفداء . الباب 28 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 359 / 1247 ، والاستبصار 2 : 205 / 698 . ↩
  3. (1) قرب الإسناد : 107 . [ 17242 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ، قال : عليه ربع ثمنه . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : رمى صيداً (1) . [ 17243 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي جميلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته ، قال : قلت : فإن هو فعل به وهو مُحرم في الحل (1) ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محُرماً في الحرم . [ 17244 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي 2 ـ التهذيب 5 : 359 / 1248 ، والاستبصار 2 : 205 / 699 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) الفقيه 2 : 233 / 1113 . 3 ـ التهذيب 5 : 387 / 1354 . ↩
  5. (1) في نسخة : في الحرم ( هامش المخطوط ) . 4 ـ الكافي 4 : 388 / 14 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب . بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي ، قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة . أقول : الفداء محمول على ما يوافق الأوّل والدم مخصوص بما إذا لم يرع ، واحتمل كونه سبباً للتلف لما مر (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.