24 ـ باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض النعـام وقد تحـرك الفــرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل ، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم
[ 17220 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________
(2) في التهذيب والاستبصار : فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(3) التهذيب 5 : 354 / 1229 ، والاستبصار 2 : 201 / 684 .
6 ـ الكافي 4 : 389 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) الفدغ : كسر الشيء المجوّف . ( القاموس المحيط ـ فدغ ـ 3 : 111 ) .
(2) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 355 / 1234 ، والاستبصار 2 : 203 / 688 .
عليّ بن جعفر قال : سألت أخي (1) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : عليه لكلّ فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر .
ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده عليّ بن جعفر مثله (3) .
[ 17221 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام .
[ 17222 ] 3 ـ وعنه ، ( عن محمّد ، عن أحمد ) (1) ، عن عبد الملك ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطىء بيض قطاة فشدخه ـ إلى أن قال : ـ فقال : ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم .
[ 17223 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في كتاب عليّ ( عليه ____________________
(1) في المصدر : أخي ( عليه السلام ) .