21 ـ باب أنّ المُحل والمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المُحرم فداء كامل ، والمُحل نصف فداء إن كان في الحرم
[ 17207 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________
(8) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 20 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 352 / 1223 .
2 ـ التهذيب 5 : 351 / 1222 .
(1) في نسخة : محمد بن سهل ( هامش المخطوط ) .
الباب 21 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 352 / 1224 .
محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال : على المُحرم الفداء كاملاً ، وعلى المحلّ نصف الفداء ، وهذا إنّما يجب على المُحلّ إن كان صيده في الحرم ، فأمّا إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .