10 ـ باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ـ ولو كان ناسياً ـ لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
[ 17146 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
[ 17147 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكّة بأساً ، قلت : فأيّ شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر زيادة : وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه . وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم 1216 من التهذيب ، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 16 وفي الحديث 1 من الباب 19 وفي الباب 26 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 171 / 754 . 2 ـ الفقيه 2 : 169 / 740 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام ، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب . [ 17148 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم . [ 17149 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو مُحرم ، قال : عليه لكلّ بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح ، ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو مُحرم ، وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم . [ 17150 ] 5 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمام درهم ، وفي البيضة ربع درهم . محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1) . [ 17151 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير مُحرم ؟ قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاماً لحمام الحرم وإن قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة . 3 ـ الكافي 4 : 233 / 7 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب . 4 ـ الكافي 4 : 395 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب . 5 ـ الكافي 4 : 234 / 10 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 345 / 1196 ، والاستبصار 2 : 200 / 677 . 6 ـ التهذيب 5 : 345 / 1198 ، والاستبصار 2 : 200 / 679 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله ، إلّا أنّه قال : وهو في الحرم غير مُحرم (1) . [ 17152 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكّة مُحلّ ؟ فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكّة ، فسألتني أن أذبحهما (1) ، فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر الحرم (2) فذبحتهما ، فقال : تصدّق بثمنهما فقلت : وكم ثمنهما ؟ فقال : درهم خير من ثمنهما . ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان مثله ، إلّا أنّه قال : عليك قيمتهما ، فقلت : كم قيمتهما ؟ فقال : درهم وهو خير منهما (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله (4) . [ 17153 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن سيف ، عن منصور قال : حدّثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان ، فقال (1) : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسياً وأنا حلال ، ثمّ سألت أبا ↩
- (1) الفقيه 2 : 167 / 729 . 7 ـ التهذيب 5 : 346 / 1200 ، والاستبصار 2 : 201 / 681 . ↩
- (1) في الاستبصار زيادة : لها ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الاستبصار : أني بالحرم ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الكافي 4 : 237 / 21 . ↩
- (4) الفقيه 2 : 171 / 748 . 8 ـ التهذيب 5 : 346 / 1199 ، والاستبصار 2 : 201 / 680 . ↩
- (1) في نسخة زيادة : لي ( هامش المخطوط ) . عبد الله ( عليه السلام ) فقال : عليك الثمن . [ 17154 ] 9 ـ وعنه ، عن الجرميّ ، عنهما ـ يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عمّن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ، قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره . [ 17155 ] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أُهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم مُحلّ ، قال : إن أصاب منه شيئاً فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩