مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 49 / 437
22px
عدد الكلمات: 382 · ~3 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص49

37 ـ باب تحريم الجراد على المُحرم ، وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل جرادة ، أو كف من طعام ، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة

[ 17269 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمُحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله .

قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو مُحرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البرّ والبحر ____________________

(1) الكافي 4 : 238 / 27 .

(2) الكافي 4 : 234 / 11 .

(3) تقدم في الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .

الباب 37 فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 363 / 1264 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب تروك الإِحرام .

فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمّداً فعليه الفداء كما قال الله .

[ 17270 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة .

[ 17271 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل جراداً ، قال : كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة .

وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : قتل جراداً كثيراً (1) .

[ 17272 ] 4 ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وكلّ شيء يكون أصله في البحر (1) ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله ، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى .

[ 17273 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.