3 ـ باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها
ورواه محمّد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الريّان بن شبيب مثله (3) .
[ 17118 ] 2 ـ ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : إنّ المُحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإن قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه القيمة لأنّه ليس في الحرم ، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً ، فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (1) حقّاً واجباً أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ، ويتصدق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفاً وكذلك إذا ____________________
(2) إرشاد المفيد : 321 ، وكشف الغمّة 2 : 355 .
(3) روضة الواعظين : 239 .
2 ـ تحف العقول : 452 ـ 453 .
(1) المائدة 5 : 95 .
أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ، ودرهم يشتري به علفاً لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، وكلّما أتى به المُحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلّا الصيد ، فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد ، وكلّ ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه ، وإن دلّ على الصيد وهو مُحرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء ، والمصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة ، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة ، وإن أصابه ليلاً في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلّا أن يتصيّد ، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء ، والمُحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمُحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ، قال : فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عون النصيبي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، وذكر أنّ المأمون أمر أن يكتب ذلك كلّه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) .