13 ـ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل ، وتحريم أكله ، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية .
[ 17174 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنّه ____________________
13 ـ التهذيب 5 : 348 / 1208 .
(1) في الكافي : جماعة ( هامش الخطوط ) .
(2) في الفقيه : مكة ( هامش المخطوط ) .
(3) في الكافي : أو امرأة مسلمة ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 2 : 169 / 738 .
(5) في الكافي : عن مثنّى بن عبد السلام . . .
(6) الكافي 4 : 233 / 6 .
(7) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام .
(8) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 وفي الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 163 / 703 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الإِحرام ، وعن =
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) قال : من دخل الحرم مستجيراً به كان آمناً (2) من سخط الله ، ومن دخله (3) من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (4) .
[ 17175 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كنت مع عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) في الحرم فرآني أُوذي الخطاطيف ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهنّ فإنهنّ لا يؤذين شيئاً .
أقول : هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده .
[ 17176 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الصاعقة لا تصيب المؤمن ، فقال له رجل : فإنّا قد رأينا فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته .