9 ـ باب أنّ المُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم ، إن لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل
[ 17135 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطىء البيض فعليه درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله [1] .
[ 17136 ] 2 ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ) [1] البيض والفراخ ( وَرِمَاحُكُمْ ) [2] الامّهات الكبار .
[ 17137 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمام [1] وأشباهها إن قتله [2] المُحرم شاة ، وإن كان فراخاً فعدلها من الحملان . . . الحديث .
- (1) الباب 9 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 389 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 345 / 1197 ، والاستبصار 2 : 200 / 678 . 2 ـ تفسير العياشي 1 : 342 / 191 . ↩
- (1) (2) المائدة 5 : 94 . 3 ـ الكافي 4 : 389 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : الحمامة . ↩
- (2) في المصدر : إذا قتلها . [ 17138 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل فرخاً وهو مُحرم وهو (1) في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم . [ 17139 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهلي (1) غير حمام الحرم : من ذبح طيراً منه وهو غير مُحرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان مُحرماً فشاة عن كلّ طير . محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النّضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (2) . [ 17140 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في مُحرم ذبح طيراً : إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن . [ 17141 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن وطىء المُحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى ، وهو قول الله تعالى : ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (1) . 4 ـ الكافي 4 : 390 / 6 . ↩
- (1) « وهو » لم ترد هنا في المصدر . 5 ـ الكافي 4 : 235 / 15 . ↩
- (1) في نسخة من المصدر زيادة : من . ↩
- (2) الفقيه 2 : 169 / 742 . 6 ـ التهذيب 5 : 346 / 1201 ، والاستبصار 2 : 201 / 682 . 7 ـ التهذيب 5 : 346 / 1202 . ↩
- (1) المائدة 5 : 94 . وعنه ، عن حمّاد مثله (2) . [ 17142 ] 8 ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان مُحرماً ، وإن كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم . [ 17143 ] 9 ـ وعنه ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : فقال : عليه شاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فمن قتل فرخاً من حمام الحرم (1) وهو مُحرم ، قال : عليه حمل . [ 17144 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : في حمام مكّة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيراً وهو غير مُحرم فعليه أن يتصدّق إن كان مُحرماً بشاة عن كلّ طير . [ 17145 ] 11 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ↩
- (2) الاستبصار 2 : 201 / 683 . 8 ـ التهذيب 5 : 358 / 1244 ، والاستبصار 2 : 205 / 697 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب . 9 ـ التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 ، واخرىٰ في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : فراخ الحمام . 10 ـ التهذيب 5 : 347 / 1204 . 11 ـ التهذيب 5 : 350 / 1215 . إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة (1) ، وإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملاً ، وإن لم يكن تحرّك فدرهم ، وللبيض نصف درهم . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) وعلى حكم البيض (3) . ↩