36 ـ باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه ، وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه
37 ـ باب تحريم الجراد على المُحرم ، وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل جرادة ، أو كف من طعام ، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة
[ 17269 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمُحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله .
قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو مُحرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البرّ والبحر ____________________
(1) الكافي 4 : 238 / 27 .
(2) الكافي 4 : 234 / 11 .
(3) تقدم في الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 37 فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 363 / 1264 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب تروك الإِحرام .
فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمّداً فعليه الفداء كما قال الله .
[ 17270 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة .
[ 17271 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل جراداً ، قال : كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة .
وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : قتل جراداً كثيراً (1) .
[ 17272 ] 4 ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وكلّ شيء يكون أصله في البحر (1) ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله ، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى .
[ 17273 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم .