38 ـ باب أنّ المُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء ، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان
[ 17277 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________
6 ـ الكافي 4 : 393 / 3 .
7 ـ الكافي 4 : 393 / 4 .
8 ـ الكافي 4 : 393 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 7 من أبواب تروك الإِحرام .
(2) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .
الباب 38 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 364 / 1268 ، والاستبصار 2 : 208 / 710 .
حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على المُحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس (1) .
[ 17278 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد يكون في ظهر الطريق (1) والقوم مُحرمون ، فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكّبونه ما استطاعوا .
قلت : فإن قتلوا منه شيئاً فما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم .
[ 17279 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المُحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا شيء عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .