مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 51 / 437
22px
عدد الكلمات: 269 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص51

38 ـ باب أنّ المُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء ، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان

[ 17277 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________

6 ـ الكافي 4 : 393 / 3 .

7 ـ الكافي 4 : 393 / 4 .

8 ـ الكافي 4 : 393 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 53 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الباب 7 من أبواب تروك الإِحرام .

(2) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .

الباب 38 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 364 / 1268 ، والاستبصار 2 : 208 / 710 .

حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على المُحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس (1) .

[ 17278 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد يكون في ظهر الطريق (1) والقوم مُحرمون ، فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكّبونه ما استطاعوا .

قلت : فإن قتلوا منه شيئاً فما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم .

[ 17279 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المُحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا شيء عليه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.