35 ـ باب أنّ المُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال
[ 17265 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن عليّ بن مهزيار قال : سألته عن المُحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكّة وهو مُحرم ، فإذا أحلّ أكله ؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 3 ـ التهذيب 5 : 362 / 1257 ، وتتمته : فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء . 4 ـ الفقيه 2 : 167 / 731 . ↩
- (1) يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب 36 من هذه الأبواب . وتقدم في الباب 12 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 5 : 385 / 1345 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) . ↩