مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 46 / 437
22px
عدد الكلمات: 181 · ~1 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص46

35 ـ باب أنّ المُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال

[ 17265 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن عليّ بن مهزيار قال : سألته عن المُحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكّة وهو مُحرم ، فإذا أحلّ أكله ؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 3 ـ التهذيب 5 : 362 / 1257 ، وتتمته : فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء . 4 ـ الفقيه 2 : 167 / 731 . ↩
  2. (1) يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب 36 من هذه الأبواب . وتقدم في الباب 12 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 5 : 385 / 1345 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.