34 ـ باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه
[ 17261 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، ومن الطير [1] يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس [2] لا يضرّه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [3] .
[ 17262 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل خرج إلى مكّة وله في منزله حمام طيّارة وألفها طير من الصيد ، وكان مع حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ويطعمونه حتّى يوم النحر ، ويحلّ صاحبهم من إحرامه .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الكافي 4 : 235 / 14 . ↩
- (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب . الباب 34 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 382 / 9 . ↩
- (1) في التهذيب : أو من الطير ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر : قال : لا بأس . ↩
- (3) التهذيب 5 : 362 / 1260 . 2 ـ التهذيب 5 : 464 / 1619 . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (1) . [ 17263 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتّىٰ يخرجه من ملكه . [ 17264 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير ، قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩