مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 45 / 437
22px
عدد الكلمات: 372 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص45

34 ـ باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه

[ 17261 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، ومن الطير [1] يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس [2] لا يضرّه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [3] .

[ 17262 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل خرج إلى مكّة وله في منزله حمام طيّارة وألفها طير من الصيد ، وكان مع حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ويطعمونه حتّى يوم النحر ، ويحلّ صاحبهم من إحرامه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) الكافي 4 : 235 / 14 . ↩
  2. (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب . الباب 34 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 382 / 9 . ↩
  3. (1) في التهذيب : أو من الطير ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (2) في المصدر : قال : لا بأس . ↩
  5. (3) التهذيب 5 : 362 / 1260 . 2 ـ التهذيب 5 : 464 / 1619 . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (1) . [ 17263 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتّىٰ يخرجه من ملكه . [ 17264 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير ، قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.