33 ـ باب أنّ من كان في الحرم ـ ولو محلّاً ـ فرمىٰ صيداً في الحل فقتله لزمه الجزاء
[ 17260 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ـ يعني ابن عبد الملك ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حلّ في الحرم رمىٰ صيداً خارجاً من الحرم فقتله ، فقال : عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي 4 : 232 / 1 . 2 ـ التهذيب 5 : 467 / 1632 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 43 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : فإن . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب . الباب 33 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 5 : 362 / 1256 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في الكافي : من قبل الحرم ( هامش المخطوط ) . ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً ، عن ابن محبوب (2) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) . ↩