مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 42 / 437
22px
عدد الكلمات: 558 · ~3 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص42

31 ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المُحرم عمداً كان أو خطأً أو جهلاً ، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 5 : 315 / 1085 . 2 ـ الكافي 4 : 381 / 4 . ↩
  2. (1) في نسخة : يصيب ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في المصدر : فلأي شيء . 3 ـ التهذيب 5 : 360 / 1253 [ 17254 ] 4 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . وقال : اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته ( وأنت مُحرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك ) (1) إلّا الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار (2) . [ 17255 ] 5 ـ ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك (1) ، عن معاوية بن عمّار (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئاً من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته ـ إلى أن زاد ـ لأنّ الله قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً ، وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإنّ على كلّ إنسان (3) قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد 4 ـ الكافي 4 : 382 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) في المصدر : وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ، ولا في عمرتك . ↩
  5. (2) التهذيب 5 : 355 / ذيل الحديث 1332 ، والاستبصار 2 : 202 ، الى قوله فداؤه ، في ذيل الحديث ( 686 ) وسنده : موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 5 ـ التهذيب 5 : 370 / 1288 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) في نسخة : إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (2) في نسخة : ومعاوية بن عمار ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (3) في المصدر زيادة : منهم . فعليهم مثل ذلك . [ 17256 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رمىٰ المُحرم صيداً وأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاءهما . [ 17257 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المتعمّد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه ؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شيء ؟ فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة ؟ قال : بالإِثم وهو لاعب بدينه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.