31 ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المُحرم عمداً كان أو خطأً أو جهلاً ، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 5 : 315 / 1085 . 2 ـ الكافي 4 : 381 / 4 . ↩
- (1) في نسخة : يصيب ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر : فلأي شيء . 3 ـ التهذيب 5 : 360 / 1253 [ 17254 ] 4 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . وقال : اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته ( وأنت مُحرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك ) (1) إلّا الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار (2) . [ 17255 ] 5 ـ ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك (1) ، عن معاوية بن عمّار (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئاً من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته ـ إلى أن زاد ـ لأنّ الله قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً ، وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإنّ على كلّ إنسان (3) قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد 4 ـ الكافي 4 : 382 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ، ولا في عمرتك . ↩
- (2) التهذيب 5 : 355 / ذيل الحديث 1332 ، والاستبصار 2 : 202 ، الى قوله فداؤه ، في ذيل الحديث ( 686 ) وسنده : موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 5 ـ التهذيب 5 : 370 / 1288 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة : ومعاوية بن عمار ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في المصدر زيادة : منهم . فعليهم مثل ذلك . [ 17256 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رمىٰ المُحرم صيداً وأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاءهما . [ 17257 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المتعمّد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه ؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شيء ؟ فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة ؟ قال : بالإِثم وهو لاعب بدينه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩