مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 41 / 437
22px
عدد الكلمات: 371 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص41

31 ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المُحرم عمداً كان أو خطأً أو جهلاً ، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد

[ 17251 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن ____________________

(1) علل الشرائع : 454 / 8 .

4 ـ الكافي 4 : 234 / 12

(1) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .

الباب 31 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 381 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب تروك الإِحرام .

محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1) .

[ 17252 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يصيد (1) الصيد بجهالة ؟ قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفّارة ، قلت : فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه وهو مُحرم ؟ قال : عليه الكفّارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إنّ الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ؟ فبأي شيء (2) يفضل المتعمّد الجاهل والخاطىء ؟ قال : إنّه أثم ولعب بدينه .

[ 17253 ] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المُحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهُم فيه سواء ؟ قال : لا ، قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ، ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه قال : أخذ ظبياً متعمّداً ، وترك لفظ الجاهل .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.