30 ـ باب أنّ من رمىٰ صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء ، ومن رمىٰ صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم () لم يلزمه الفداء
[ 17247 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، ( عن أبيه ) (1) . عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قضى حجّه ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم والصيد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك ؟ قال : يفديه ( على نحوه ) (2) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (3) .
[ 17248 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه ____________________
(2) الكافي 4 : 235 / 14 .
(3) يأتي في الباب 30 الآتي من هذه الأبواب .
الباب 30 فيه 4 أحاديث
() في الفهرست : حتى دخل الحرم .
1 ـ التهذيب 5 : 360 / 1251 ، والاستبصار 2 : 206 / 703 .
(1) كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة .
(2) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 397 / 8 .
2 ـ التهذيب 5 : 360 / 1252 ، والاستبصار 2 : 206 / 704 .
السلام ) في رجل يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم ، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : ليس عليه شيء ، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس ؟ قال : لا إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء (1) .
أقول : حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنّه ليس عليه شيء من العقاب ، وإن كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيد فيما بين البريد والحرم (2) .
[ 17249 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رمىٰ صيداً في الحلّ وهو يؤمّ الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء ؟ فقال : ليس عليه جزاء ، إنّما مثل ذلك مثل من نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه ، لأنّه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمىٰ حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء ، فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنّما شبّهت لك الشيء بالشيء لتعرفه .